أبن شـــلاّح
20-Oct-2005, 11:33 AM
http://www.mutair.ws/hello.png
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif
http://www.ashog.com/images/welcome9098.gif
مرحباً بكم
الأخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله
اللائحة الجديدة لهيئة حقوق الإنسان بالمملكة
للهيئة التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزت المخالفة
صلاحية دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية عند دراسة الموضوعات
صدرت الموافقة السامية الكريمة على تنظيم هيئة حقوق الإنسان بالمملكة ولائحتها الجديدة التي تتكون من تسع مواد شاملة لنظام الهيئة ومجلسها واعضائها وتحديد مهمتها واختصاصها وما هو مناط بها في مختلف القضايا التي تدخل في مجال عملها واختصاصها.
وفيما يلي مواد ذلك التنظيم:
تنظيم هيئة حقوق الإنسان
المادة الأولى:
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى (هيئة حقوق الإنسان) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتهدف الى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
المادة الثانية :
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز لها فتح فروع وانشاء مكاتب في مناطق المملكة.
المادة الثالثة :
يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة.
المادة الرابعة :
يكون للهيئة مجلس يسمى (مجلس الهيئة) يشكل على النحو الآتي:
أ - رئيس الهيئة - رئيساً.
ب - نائب رئيس الهيئة - نائباً للرئيس.
ج - ثمانية عشر عضواً على الأقل، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون مؤهلين تأهيلاً عالياً في الشريعة أو القانون أو العلوم السياسية أو التربوية، ومشهوداً لهم بالنزاهة والكفاية والخبرة في ميدان حقوق الإنسان، ومتفرغين للعمل فيها خلال مدة العضوية.
د - ستة أعضاء على الأقل غير متفرغين، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون معروفين باهتمامهم في ميدان حقوق الإنسان. ولهؤلاء الأعضاء حق حضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الخامسة :
مجلس الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع السبل اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
2- إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقاً للإجراءات النظامية.
3- متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الاجراءات اللازمة لتنفيذها.
4- إبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بانضمام المملكة إليها، أو الأحكام الواردة فيها.
5- الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة الى رئيس مجس الوزراء.
6 - زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء.
7 - تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقيق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها.
8 - وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها.
9 - الموافقة على إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات، المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.
10 - الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة، والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.
11 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء بحسب الإجراءات النظامية.
12 - التعاون مع المجتمعات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها.
13 - الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في مسائل حقوق الإنسان، والمشاركة فيها، وفقاً للإجراءات النظامية في هذا الشأن.
14 - الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
15 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معها ومزاياهم، وذلك بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية.
16 - تكليف أعضاء مجلس الهيئة أو بعضهم - المعينين وفقاً للفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - بالإشراف على إدارات الهيئة المختلفة.
17 - إنشاء إدارات أخرى، بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.
18 - تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لأداء مهمات معينة تدخل في اختصاص المجلس.
المادة السادسة :
لمجلس الهيئة دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات الأهلية عند دراسة الموضوعات ذات العلاقة بهذه الجهات.
المادة السابعة :
يجتمع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بطلب من ثلث أعضائه. ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الهيئة، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
المادة الثامنة :
يصدر مجلس الهيئة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين الذين لهم حق التصويت. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة التاســعة :
يتولى الرئيس إدارة الهيئة وتمثيلها والعمل على تسيير عملها وفق اختصاصاتها ومهماتا ويشرف على حسن سير عملها، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:
1 - الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الهيئة.
2 - اعتماد الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة في هذا الشأن.
3 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة.
4 - الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة، والتقرير السنوي عن حالة.
حقوق الإنسان في المملكة؛ تمهيداً لاحالتهما الى مجلس الهيئة.
5- الاشراف على اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، تمهيداً لاحالتهما الى مجلس الهيئة.
6- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، داخل المملكة وخارجها.
7- رفع تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان الى رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الهيئة عليها، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم.
يتبع
المرجع : الطائف - أحمد حسن الزهراني
صحيفة الرياض 17/9/1426 هـ
************************************************
ولك خالص التحية والتقدير ،،،
وتقبلوا تحيات :
محمد الشــلاّحي
منسق موقع قبيلة مطير
اللهم اجعلنا من من يصوم رمضان إيمانا واحتساباً ومن من يقومه إيمانا واحتسابا ومن من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا واجعلنا في أخره من العتقاء من النار يا عزيز ياغفار
والسلام عليكم ورحمة الله
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif
http://www.ashog.com/images/welcome9098.gif
مرحباً بكم
الأخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله
اللائحة الجديدة لهيئة حقوق الإنسان بالمملكة
للهيئة التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزت المخالفة
صلاحية دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية عند دراسة الموضوعات
صدرت الموافقة السامية الكريمة على تنظيم هيئة حقوق الإنسان بالمملكة ولائحتها الجديدة التي تتكون من تسع مواد شاملة لنظام الهيئة ومجلسها واعضائها وتحديد مهمتها واختصاصها وما هو مناط بها في مختلف القضايا التي تدخل في مجال عملها واختصاصها.
وفيما يلي مواد ذلك التنظيم:
تنظيم هيئة حقوق الإنسان
المادة الأولى:
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى (هيئة حقوق الإنسان) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتهدف الى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
المادة الثانية :
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز لها فتح فروع وانشاء مكاتب في مناطق المملكة.
المادة الثالثة :
يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة.
المادة الرابعة :
يكون للهيئة مجلس يسمى (مجلس الهيئة) يشكل على النحو الآتي:
أ - رئيس الهيئة - رئيساً.
ب - نائب رئيس الهيئة - نائباً للرئيس.
ج - ثمانية عشر عضواً على الأقل، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون مؤهلين تأهيلاً عالياً في الشريعة أو القانون أو العلوم السياسية أو التربوية، ومشهوداً لهم بالنزاهة والكفاية والخبرة في ميدان حقوق الإنسان، ومتفرغين للعمل فيها خلال مدة العضوية.
د - ستة أعضاء على الأقل غير متفرغين، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون معروفين باهتمامهم في ميدان حقوق الإنسان. ولهؤلاء الأعضاء حق حضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الخامسة :
مجلس الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع السبل اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
2- إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقاً للإجراءات النظامية.
3- متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الاجراءات اللازمة لتنفيذها.
4- إبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بانضمام المملكة إليها، أو الأحكام الواردة فيها.
5- الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة الى رئيس مجس الوزراء.
6 - زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء.
7 - تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقيق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها.
8 - وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها.
9 - الموافقة على إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات، المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.
10 - الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة، والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.
11 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء بحسب الإجراءات النظامية.
12 - التعاون مع المجتمعات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها.
13 - الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في مسائل حقوق الإنسان، والمشاركة فيها، وفقاً للإجراءات النظامية في هذا الشأن.
14 - الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
15 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معها ومزاياهم، وذلك بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية.
16 - تكليف أعضاء مجلس الهيئة أو بعضهم - المعينين وفقاً للفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - بالإشراف على إدارات الهيئة المختلفة.
17 - إنشاء إدارات أخرى، بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.
18 - تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لأداء مهمات معينة تدخل في اختصاص المجلس.
المادة السادسة :
لمجلس الهيئة دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات الأهلية عند دراسة الموضوعات ذات العلاقة بهذه الجهات.
المادة السابعة :
يجتمع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بطلب من ثلث أعضائه. ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الهيئة، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
المادة الثامنة :
يصدر مجلس الهيئة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين الذين لهم حق التصويت. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة التاســعة :
يتولى الرئيس إدارة الهيئة وتمثيلها والعمل على تسيير عملها وفق اختصاصاتها ومهماتا ويشرف على حسن سير عملها، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:
1 - الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الهيئة.
2 - اعتماد الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة في هذا الشأن.
3 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة.
4 - الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة، والتقرير السنوي عن حالة.
حقوق الإنسان في المملكة؛ تمهيداً لاحالتهما الى مجلس الهيئة.
5- الاشراف على اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، تمهيداً لاحالتهما الى مجلس الهيئة.
6- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، داخل المملكة وخارجها.
7- رفع تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان الى رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الهيئة عليها، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم.
يتبع
المرجع : الطائف - أحمد حسن الزهراني
صحيفة الرياض 17/9/1426 هـ
************************************************
ولك خالص التحية والتقدير ،،،
وتقبلوا تحيات :
محمد الشــلاّحي
منسق موقع قبيلة مطير
اللهم اجعلنا من من يصوم رمضان إيمانا واحتساباً ومن من يقومه إيمانا واحتسابا ومن من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا واجعلنا في أخره من العتقاء من النار يا عزيز ياغفار
والسلام عليكم ورحمة الله